وسئل عن رجل باشر امرأته وهو في عافية . فهل له أن يصبر بالتطهر إلى أن يتضاحى النهار ؟ أم يتيمم ويصلي ؟ أفتونا مأجورين ؟ .
[ ص: 463 ] فأجاب : الحمد لله لا يجوز له تأخير الصلاة حتى يخرج الوقت بل عليه إن قدر على الاغتسال بماء بارد أو حار أن يغتسل ويصلي في الوقت وإلا تيمم : فإن التيمم لخشية البرد جائز باتفاق الأئمة وإذا صلى بالتيمم فلا إعادة عليه لكن إذا تمكن من الاغتسال اغتسل والله أعلم .