وسئل عن رجل أصابته جنابة ولم يقدر على استعمال الماء من شدة البرد أو الخوف والإنكار عليه . فهل إذا تيمم وصلى وقرأ ومس المصحف وتهجد بالليل إماما يجوز له ذلك أم لا ؟ وهل يعيد الصلاة أم لا ؟ وإلى كم يجوز له التيمم ؟ .
[ ص: 466 ] وأما الإعادة : فقد تنازع العلماء في التيمم لخشية البرد هل يعيد في السفر والحضر ؟ أو لا يعيد فيهما ؟ أو يعيد في الحضر فقط ؟ على ثلاثة أقوال . والأشبه بالكتاب والسنة أنه لا إعادة عليه بحال . ومن جازت له الصلاة جازت له القراءة ومس المصحف . والمتيمم يؤم المغتسل عند جمهور العلماء وهو مذهب الأئمة الأربعة إلا nindex.php?page=showalam&ids=16908محمد بن الحسن . والله أعلم .