صفحة جزء
وسئل رحمه الله عن التيمم إذا كان في يده جراحة وتوضأ وغسل وجهه فهل يلزمه أن يتيمم عند غسل اليدين ؟ أم يكمل وضوءه إلى آخره ؟ ثم بعد ذلك يتيمم ؟ وإن كانت الجراحة مشدودة : فهل يلزمه أن يحل الجراح . ويغسل جميع الصحيح ؟ أم يغسل ما ظهر منها ويترك الشد على حاله ؟ .


فأجاب : الحمد لله . هذه المسألة فيها نزاع هما قولان في مذهب أحمد وغيره . والصحيح أن له أن يؤخر التيمم حتى يفرغ من وضوئه بل هذا الذي ينبغي أن يفعله إذا قيل : إنه يجمع بين الوضوء والتيمم فإن مذهب أبي حنيفة ومالك أنه لا يحتاج إلى تيمم ولكن مذهب [ ص: 467 ] الشافعي وأحمد أن يجمع بينهما وإذا جبرها مسح عليها سواء كان جبرها على وضوء أو غير وضوء .

وكذلك إذا شد عليها عصابة ولا يحتاج إلى تيمم في ذلك هذا أصح أقوال العلماء والله أعلم .

التالي السابق


الخدمات العلمية