صفحة جزء
وسئل عن رجل جنب وهو في بيت مبلط عادم فيه التراب مغلوق عليه الباب ولم يعلم متى يكون الخروج منه فهل يترك الصلاة إلى وجود الماء والتراب ؟ أم لا ؟ .


فأجاب : إذا لم يقدر على استعمال الماء ولا على التمسح بالصعيد فإنه يصلي بلا ماء ولا تيمم عند الجمهور . وهذا أصح القولين . وهل عليه الإعادة ؟ على قولين : أظهرهما : أنه لا إعادة عليه فإن الله يقول : { فاتقوا الله ما استطعتم } وقال النبي صلى الله عليه وسلم { إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم } ولم يأمر العبد بصلاتين وإذا صلى قرأ القراءة الواجبة . والله أعلم .

التالي السابق


الخدمات العلمية