عربي
Español
Deutsch
Français
English
Indonesia
الرئيسية
موسوعات
مقالات
الفتوى
الاستشارات
الصوتيات
المكتبة
المواريث
بنين وبنات
بوابة الصم
المكتبة الإسلامية
كتب الأمة
تعريف بالمكتبة
قائمة الكتب
عرض موضوعي
تراجم الأعلام
الرئيسية
مجموع فتاوى ابن تيمية
الفقه
الطهارة
باب التيمم
مسألة لم يقدر على استعمال الماء ولا على التمسح بالصعيد
فهرس الكتاب
مجموع فتاوى ابن تيمية
ابن تيمية - أحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحراني
صفحة
467
جزء
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
وسئل عن رجل جنب وهو في بيت مبلط عادم فيه التراب مغلوق عليه الباب ولم يعلم متى يكون الخروج منه فهل يترك الصلاة إلى وجود الماء والتراب ؟ أم لا ؟ .
عرض الحاشية
فأجاب : إذا
لم يقدر على استعمال الماء ولا على التمسح بالصعيد
فإنه يصلي بلا ماء ولا تيمم عند الجمهور . وهذا أصح القولين . وهل عليه الإعادة ؟ على قولين : أظهرهما : أنه لا إعادة عليه فإن الله يقول : {
فاتقوا الله ما استطعتم
} وقال النبي صلى الله عليه وسلم {
nindex.php?page=hadith&LINKID=9510
إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم
} ولم يأمر العبد بصلاتين وإذا صلى قرأ القراءة الواجبة . والله أعلم .
التالي
السابق
الخدمات العلمية