عربي
Español
Deutsch
Français
English
Indonesia
الرئيسية
موسوعات
مقالات
الفتوى
الاستشارات
الصوتيات
المكتبة
المواريث
بنين وبنات
بوابة الصم
المكتبة الإسلامية
كتب الأمة
تعريف بالمكتبة
قائمة الكتب
عرض موضوعي
تراجم الأعلام
الرئيسية
مجموع فتاوى ابن تيمية
الفقه
الطهارة
باب التيمم
مسألة استيقظ قريب طلوع الشمس جنبا وخشي من الغسل للبرد وإن سخن الماء خرج الوقت
مسألة جنب يخشى إن اشتغل بفعل الطهارة يفوته الوقت فهل يباح له التيمم
فهرس الكتاب
مجموع فتاوى ابن تيمية
ابن تيمية - أحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحراني
صفحة
470
جزء
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
وسئل شيخ الإسلام إذا دخل وقت الصلاة وهو جنب ويخشى إن اشتغل بفعل الطهارة يفوته الوقت فهل يباح له التيمم ؟ أم لا ؟ .
عرض الحاشية
فأجاب : إذا
دخل وقت الصلاة وهو مستيقظ والماء بعيد منه يخاف إن طلبه أن تفوته الصلاة
أو كان الوقت باردا يخاف إن سخنه أو ذهب إلى الحمام فاتت الصلاة فإنه يصلي بالتيمم في مذهب
أحمد
وجمهور العلماء .
وإن استيقظ آخر الوقت وخاف إن تطهر طلعت الشمس فإنه يصلي هنا بالوضوء بعد طلوع الشمس فإن عند جمهور العلماء اختلافا . كإحدى الروايتين عن
مالك
فإنه هنا إنما خوطب بالصلاة بعد استيقاظه
ومن نام عن صلاة
صلاها إذا استيقظ وكان ذلك وقتها في حقه .
التالي
السابق
الخدمات العلمية