عربي
Español
Deutsch
Français
English
Indonesia
الرئيسية
موسوعات
مقالات
الفتوى
الاستشارات
الصوتيات
المكتبة
المواريث
بنين وبنات
بوابة الصم
المكتبة الإسلامية
كتب الأمة
تعريف بالمكتبة
قائمة الكتب
عرض موضوعي
تراجم الأعلام
الرئيسية
مجموع فتاوى ابن تيمية
الفقه
الطهارة
باب إزالة النجاسة
فصل إزالة النجاسة بغير الماء
مسألة الزبل النجس تصيبه الريح والشمس فيستحيل ترابا فهل تجوز الصلاة عليه
فهرس الكتاب
مجموع فتاوى ابن تيمية
ابن تيمية - أحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحراني
صفحة
479
جزء
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
وسئل رحمه الله عن استحالة النجاسة كرماد السرجين النجس والزبل النجس
[
ص:
479 ]
تصيبه الريح والشمس فيستحيل ترابا . فهل تجوز الصلاة عليه أم لا ؟ .
عرض الحاشية
فأجاب : وأما
استحالة النجاسة : كرماد السرجين النجس والزبل النجس يستحيل ترابا
فقد تقدمت هذه المسألة . وقد ذكرنا أن فيها قولين في مذهب
مالك
وأحمد
. أحدهما : أن ذلك طاهر وهو قول
أبي حنيفة
وأهل الظاهر
وغيرهم . وذكرنا أن هذا القول هو الراجح .
فأما
الأرض إذا أصابتها نجاسة
; فمن أصحاب
الشافعي
وأحمد
من يقول : إنها تطهر وإن لم يقل بالاستحالة . ففي هذه المسألة مع " مسألة الاستحالة " ثلاثة أقوال والصواب الطهارة في الجميع كما تقدم .
التالي
السابق
الخدمات العلمية