صفحة جزء
فصل وثوب القصاب وبدنه محكوم بطهارته وإن كان عليه دسم وغسل اليدين من ذلك وسوسة وبدعة ومكانه من المسجد وغيره طاهر [ ص: 522 ] وغاية ما يصيب القصاب أن الدم يصيبه أحيانا فالذي يماسه إذا لم يكن عليه دم لا يضره ولو أصابه دم يسير لعفي عنه ; لأن الدم اليسير معفو عنه ونجاسة القصاب ليست من نجاسة الدسم فإن الدسم طاهر لا نجاسة فيه ويسير الدم معفو عنه وغسل يده من مصافحة القصاب أو الطواف وسوسة وتنطع مخالف للسنة .

وقد ذكر البخاري أن عمر بن الخطاب توضأ من جرة امرأة نصرانية وقد { كان النبي صلى الله عليه وسلم يقبل زبيبة الحسن وقد صلى وهو حامل أمامة ابنة ابنته فإذا سجد وضعها وإذا قام حملها } ومثل هذا كثير في الآثار يبين سعة الأمر في ذلك .

التالي السابق


الخدمات العلمية