وسئل عن الزيت إذا كان في بئر ووقعت فيه نجاسة : مثل الفأرة والحية ونحوهما وماتا فيه . فما الحكم إذا كان دون القلتين ؟ وإذا ولغ الكلب في الزيت أو اللبن فما الحكم فيه ؟ .
فأجاب - رحمه الله - إذا كان أكثر من القلتين فهي طاهر عند جمهور العلماء : كمالك والشافعي وأحمد وغيرهم . وإن كان دون القلتين ففيه قولان في مذهب أحمد وغيره ومذهب المدنيين وكثير من أهل الحديث أنه طاهر كإحدى الروايتين عن أحمد [ ص: 529 ] وهو اختيار طائفة من أصحابه : Multitarajem.php?tid=13371,13372كابن عقيل وغيره وكذلك المائع إذا وقعت فيه نجاسة ولم تغيره فيه نزاع معروف وقد بسط في موضع آخر .
والأظهر أنه إذا لم يكن للنجاسة فيه أثر بل استهلكت فيه ولم تغير له لونا ولا طعما ولا ريحا فإنه لا ينجس والله سبحانه أعلم .