وسئل عما إذا ولغ الكلب في اللبن ومخض اللبن وظهر فيه زبدة : فهل يحل تطهير الزبدة ؟ أفتونا مأجورين .
فأجاب : اللبن وغيره من المائعات هل يتنجس بملاقاة النجاسة أو حكمه حكم الماء . هذا فيه قولان للعلماء وهما روايتان عن أحمد وكذلك مالك له في النجاسة الواقعة في الطعام الكثير هل تنجسه فيه قولان .
وأما ولوغ الكلب في الطعام فلا ينجسه عند مالك فهذا على أحد قولي العلماء لم ينجس وعلى القول الآخر ينجس وهو مذهب أبي حنيفة وأحمد في المشهور عن أصحابه لكن عند هؤلاء هل يطهر [ ص: 530 ] الدهن بالغسل ؟ فيه قولان في مذهب الشافعي وأحمد وهما قولان في مذهب مالك أيضا .
فمن قال إن الأدهان تطهر بالغسل قال بطهارته بالغسل وإلا فلا والله أعلم .