صفحة جزء
وسئل رحمه الله عمن وقع على ثيابه ماء طاقة ما يدري ما هو : فهل يجب غسله أم لا ؟ .


فأجاب : لا يجب غسله . بل ولا يستحب على الصحيح وكذلك لا يستحب السؤال عنه على الصحيح فقد مر عمر بن الخطاب مع رفيق له فقطر على رفيقه ماء من ميزاب فقال صاحبه : يا صاحب الميزاب ماؤك طاهر أم نجس ؟ فقال عمر : يا صاحب الميزاب لا تخبره فإن هذا ليس عليه والله أعلم .

التالي السابق


الخدمات العلمية