فأجاب : أما بول ما يؤكل لحمه وروث ذلك فإن أكثر السلف على أن ذلك ليس بنجس وهو مذهب مالك وأحمد وغيرهما ويقال : إنه لم يذهب أحد من الصحابة إلى تنجيس ذلك . بل القول بنجاسة ذلك قول محدث لا سلف له من الصحابة . وقد بسطنا القول في هذه المسألة في كتاب مفرد وبينا فيه بضعة عشر دليلا شرعيا وأن ذلك ليس بنجس .
وأيضا : فقد طاف النبي صلى الله عليه وسلم بالبيت على بعيره [ ص: 615 ] مع إمكان أن يبول البعير وأيضا فما زال المسلمون يدوسون حبوبهم بالبقر مع كثرة ما يقع في الحب من البول وأخباث البقر .
وأيضا : فإن الأصل في الأعيان الطهارة فلا يجوز التنجيس إلا بدليل ولا دليل على النجاسة ; إذ ليس في ذلك نص ولا إجماع ولا قياس صحيح .