وسئل رحمه الله عن إتيان الحائض قبل الغسل ؟ وما معنى قول أبي حنيفة : فإن انقطع الدم لأقل من عشرة أيام لم يجز وطؤها حتى تغتسل ؟ وإن انقطع دمها لعشرة أيام جاز وطؤها قبل الغسل ؟ وهل الأئمة موافقون على ذلك ؟ .
فأجاب : أما مذهب الفقهاء كمالك والشافعي وأحمد فإنه لا يجوز [ ص: 627 ] وطؤها حتى تغتسل . كما قال تعالى : { ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله } وأما أبو حنيفة فيجوز وطأها إذا انقطع لأكثر الحيض أو مر عليها وقت الصلاة فاغتسلت وقول الجمهور هو الذي يدل عليه ظاهر القرآن والآثار .