فأجاب : لا يجوز وطء الحائض والنفساء حتى يغتسلا فإن عدمت الماء أو خافت الضرر باستعمالها الماء لمرض أو برد شديد تتيمم وتوطأ بعد ذلك هذا مذهب جماهير الأئمة . كمالك والشافعي وأحمد . وقد دل على ذلك القرآن بقوله تعالى : { ولا تقربوهن حتى يطهرن } أي ينقطع الدم { فإذا تطهرن } أي اغتسلن بالماء . كما قال : { وإن كنتم جنبا فاطهروا } وقد روي ما يدل على ذلك عن أكابر الصحابة : كعمر وعثمان وعلي وابن مسعود وأبي موسى وغيرهم حيث جعلوا الزوج أحق بها ما لم تغتسل من الحيضة الثالثة .
وأما أبو حنيفة فمذهبه إن انقطع الدم لعشرة أيام أو أكثر ومر عليها وقت صلاة أو اغتسلت وطئها وإلا فلا . والله أعلم .