وأما
ما استولى عليه أهل الحرب من أموال المسلمين ثم أسلموا فإنه لهم بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم واتفاق السلف ، وجماهير الأئمة ، وهو منصوص
أحمد ، وظاهر مذهبه .
وأما التحاكم إلينا في مثل هذه الصورة . فإنها تكون إذا كانوا ذوي عهد بأمان أو ذمة أو صلح فنقرهم عليه في هذه الصورة أيضا ، فهذا في الحقوق التي وجبت له باعتقاده في كفره ، وإن كان سببها محرما في دين الإسلام .