[ ص: 50 ] وسئل عمن يؤمر بالصلاة فيمتنع ، وماذا يجب عليه ؟ ومن اعتذر بقوله : { nindex.php?page=hadith&LINKID=71650أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله } هل يكون له عذر في أنه لا يعاقب على ترك الصلاة ، أم لا ؟ وماذا يجب على الأمراء وولاة الأمور في حق من تحت أيديهم إذا تركوا الصلاة ؟ وهل قيامهم في ذلك من أعظم الجهاد وأكبر أبواب البر ؟ .
فأجاب : الحمد لله ، من يمتنع عن الصلاة المفروضة فإنه يستحق العقوبة الغليظة باتفاق أئمة المسلمين ، بل يجب عند جمهور الأمة : كمالك ، والشافعي ، وأحمد ، وغيرهم أن يستتاب ، فإن تاب وإلا قتل .
بل تارك الصلاة شر من السارق والزاني ، وشارب الخمر ، وآكل الحشيشة .
} [ ص: 51 ] ومن كان عنده صغير مملوك أو يتيم أو ولد فلم يأمره بالصلاة فإنه يعاقب الكبير إذا لم يأمر الصغير ، ويعزر الكبير على ذلك تعزيرا بليغا ; لأنه عصى الله ورسوله ، وكذلك من عنده مماليك كبار ، أو غلمان الخيل والجمال والبزاة ، أو فراشون أو بابية يغسلون الأبدان والثياب ، أو خدم ، أو زوجة ، أو سرية ، أو إماء ، فعليه أن يأمر جميع هؤلاء بالصلاة ، فإن لم يفعل كان عاصيا لله ورسوله ، ولم يستحق هذا أن يكون من جند المسلمين ، بل من جند التتار . فإن التتار يتكلمون بالشهادتين ، ومع هذا فقتالهم واجب بإجماع المسلمين .
وكذلك كل طائفة ممتنعة عن شريعة واحدة من شرائع الإسلام الظاهرة ، أو الباطنة المعلومة ، فإنه يجب قتالها ، فلو قالوا : نشهد ولا نصلي قوتلوا حتى يصلوا ، ولو قالوا : نصلي ولا نزكي قوتلوا حتى يزكوا ، ولو قالوا : نزكي ولا نصوم ولا نحج ، قوتلوا حتى يصوموا رمضان . ويحجوا البيت . ولو قالوا : نفعل هذا لكن لا ندع الربا ، ولا شرب الخمر ، ولا الفواحش ، ولا نجاهد في سبيل الله ، ولا نضرب الجزية على اليهود والنصارى ، ونحو ذلك . قوتلوا حتى يفعلوا ذلك . كما قال تعالى : { وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله
فإذا كان الذين يقومون الليل ، ويصومون النهار ، ويقرءون [ ص: 53 ] القرآن ، أمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتالهم ; لأنهم فارقوا السنة والجماعة ، فكيف بالطوائف الذين لا يلتزمون شرائع الإسلام ، وإنما يعملون بما ساق ملوكهم ، وأمثال ذلك ، والله أعلم .