فصل وكذلك نقول بما جاءت به السنة والآثار من
الجمع بين الصلاتين في السفر والمطر والمرض كما في حديث المستحاضة وغير ذلك من الأعذار .
ونقول بما دل عليه الكتاب والسنة والآثار من أن الوقت وقتان : وقت اختيار وهو خمس مواقيت . ووقت اضطرار وهو ثلاث مواقيت ولهذا أمرت
الصحابة -
nindex.php?page=showalam&ids=38كعبد الرحمن بن عوف وابن عباس وغيرهما -
[ ص: 76 ] الحائض إذا طهرت قبل الغروب أن تصلي الظهر والعصر وإذا طهرت قبل الفجر أن تصلي المغرب والعشاء .
وأحمد موافق في هذه المسائل
لمالك رحمه الله . وزائد عليه بما جاءت به الآثار
والشافعي رحمه الله هو دون
مالك في ذلك
وأبو حنيفة أصله في الجمع معروف .
وكذلك أوقات الاستحباب . فإن أهل الحديث يستحبون
الصلاة في أول الوقت في الجملة . إلا حيث يكون في التأخير مصلحة راجحة كما جاءت به السنة فيستحبون
تأخير الظهر في الحر مطلقا سواء كانوا مجتمعين أو متفرقين ويستحبون
تأخير العشاء ما لم يشق .
وبكل ذلك جاءت السنن الصحيحة التي لا دافع لها . وكل من الفقهاء يوافقهم في البعض أو الأغلب .
فأبو حنيفة : يستحب التأخير إلا في المغرب
والشافعي : يستحب التقديم مطلقا حتى في العشاء على أحد القولين وحتى في الحر إذا كانوا مجتمعين {
nindex.php?page=hadith&LINKID=598822وحديث nindex.php?page=showalam&ids=1584أبي ذر الصحيح فيه أمر النبي صلى الله عليه وسلم لهم بالإبراد وكانوا مجتمعين } .