واحتجوا بما رواه الترمذي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال { nindex.php?page=hadith&LINKID=972أسفروا بالفجر فإنه أعظم للأجر } وقد صححه الترمذي وهذا الحديث لو كان معارضا لم يقاومها . لأن تلك في الصحيحين وهي مشهورة مستفيضة والخبر الواحد إذا خالف المشهور المستفيض كان شاذا وقد يكون منسوخا ; لأن التغليس هو فعله حتى مات وفعل الخلفاء الراشدين بعده .
وقد تأول الطحاوي من أصحاب أبي حنيفة وغيره . كأبي حفص البرمكي من أصحاب أحمد وغيرهما قوله : { nindex.php?page=hadith&LINKID=972أسفروا بالفجر } على أن المراد الإسفار بالخروج منها أي أطيلوا صلاة الفجر حتى تخرجوا منها مسفرين .
وبهذا تتفق معاني أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم وأما إذا أخرها لسبب يقتضي التأخير مثل المتيمم عادته إنما يؤخرها ليصلي آخر الوقت بوضوء والمنفرد يؤخرها حتى يصلي آخر الوقت في جماعة أو أن يقدر على الصلاة آخر الوقت قائما وفي أول الوقت لا يقدر إلا قاعدا ونحو ذلك مما يكون فيه فضيلة تزيد على الصلاة في أول الوقت فالتأخير لذلك أفضل والله أعلم .