عربي
Español
Deutsch
Français
English
Indonesia
الرئيسية
موسوعات
مقالات
الفتوى
الاستشارات
الصوتيات
المكتبة
المواريث
بنين وبنات
بوابة الصم
المكتبة الإسلامية
كتب الأمة
تعريف بالمكتبة
قائمة الكتب
عرض موضوعي
تراجم الأعلام
الرئيسية
مجموع فتاوى ابن تيمية
الفقه
الصلاة
باب شروط الصلاة
مسألة من عليه صلوات كثيرة فاتته هل يصليها بسننها
فهرس الكتاب
مجموع فتاوى ابن تيمية
ابن تيمية - أحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحراني
صفحة
104
جزء
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
[
ص:
104 ]
وسئل رحمه الله عن رجل
عليه صلوات كثيرة . فاتته هل يصليها بسننها
.
أم الفريضة وحدها ؟ وهل تقضى في سائر الأوقات من ليل أو نهار ؟ .
عرض الحاشية
فأجاب : المسارعة إلى
قضاء الفوائت الكثيرة
أولى من الاشتغال عنها بالنوافل وأما مع قلة الفوائت فقضاء السنن معها حسن . فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما نام هو وأصحابه عن الصلاة - صلاة الفجر - عام حنين قضوا السنة والفريضة . ولما فاتته الصلاة يوم الخندق قضى الفرائض بلا سنن .
والفوائت المفروضة تقضى في جميع الأوقات
فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=35395
من أدرك ركعة من الفجر قبل أن تطلع الشمس فليصل إليها أخرى
} والله أعلم .
التالي
السابق
الخدمات العلمية
عناوين الشجرة