صفحة جزء
[ ص: 104 ] وسئل رحمه الله عن رجل عليه صلوات كثيرة . فاتته هل يصليها بسننها .

أم الفريضة وحدها ؟ وهل تقضى في سائر الأوقات من ليل أو نهار ؟ .


فأجاب : المسارعة إلى قضاء الفوائت الكثيرة أولى من الاشتغال عنها بالنوافل وأما مع قلة الفوائت فقضاء السنن معها حسن . فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما نام هو وأصحابه عن الصلاة - صلاة الفجر - عام حنين قضوا السنة والفريضة . ولما فاتته الصلاة يوم الخندق قضى الفرائض بلا سنن . والفوائت المفروضة تقضى في جميع الأوقات فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال : { من أدرك ركعة من الفجر قبل أن تطلع الشمس فليصل إليها أخرى } والله أعلم .

التالي السابق


الخدمات العلمية