أحدهما : يعيدها وهو مذهب أبي حنيفة ومالك والمشهور في مذهب أحمد .
والثاني : لا يعيد وهو قول ابن عباس ومذهب الشافعي . واختيار جدي . ومتى ذكر الفائتة في أثناء الصلاة كان كما لو ذكر قبل الشروع فيها ولو لم يذكر الفائتة حتى فرغت الحاضرة فإن الحاضرة تجزئه عند جمهور العلماء . كأبي حنيفة والشافعي وأحمد . وأما مالك فغالب ظني أن مذهبه أنها لا تصح والله أعلم .