وأصل هذا : أن الترتيب في قضاء الفوائت واجب في الصلوات [ ص: 108 ] القليلة عند الجمهور كأبي حنيفة ومالك وأحمد بل يجب عنده في إحدى الروايتين في القليلة والكثيرة . وبينهم نزاع في حد القليل كذلك يجب قضاء الفوائت على الفور عندهم كذلك عند الشافعي إذا تركها عمدا في الصحيح عندهم بخلاف الناسي .
واختلف الموجبون للترتيب هل يسقط بضيق الوقت . على قولين هما روايتان عن أحمد . لكن أشهرهما عنه أنه يسقط الترتيب . كقول أبي حنيفة وأصحابه . والأخرى لا يسقط كقول مالك . كذلك هل يسقط بالنسيان ؟ فيه في نزاع نحو هذا .
وإذا كانت المسارعة إلى قضاء الفائتة وتقديمها على الحاضرة بهذه المزية : كان فعل ذلك في مثل هذا الوقت هو الواجب وأما الشافعي فإذا كان يجوز تحية المسجد في هذا الوقت فالفائتة أولى بالجواز والله أعلم .