صفحة جزء
وسئل رحمه الله عن رجل دخل الجامع والخطيب يخطب وهو لا يسمع كلام [ ص: 107 ] الخطيب فذكر أن عليه قضاء صلاة فقضاها في ذلك الوقت فهل يجوز ذلك ؟ أم لا ؟ .


فأجاب : الحمد لله إذا ذكر أن عليه فائتة وهو في الخطبة يسمع الخطيب أو لا يسمعه : فله أن يقضيها في ذلك الوقت إذا أمكنه القضاء وإدراك الجمعة بل ذلك واجب عليه عند جمهور العلماء ; لأن النهي عن الصلاة وقت الخطبة لا يتناول النهي عن الفريضة والفائتة مفروضة في أصح قولي العلماء بل لا يتناول تحية المسجد فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " { إذا دخل أحدكم المسجد والإمام يخطب فلا يجلس حتى يصلي ركعتين } " .

وأيضا فإن فعل الفائتة في وقت النهي ثابت في الصحيح لقوله صلى الله عليه وسلم { من أدرك ركعة من الفجر قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الفجر } .

وقد تنازع العلماء فيما إذا ذكر الفائتة عند قيامه إلى الصلاة هل يبدأ بالفائتة وإن فاتته الجمعة ؟ كما يقوله أبو حنيفة أو يصلي الجمعة ثم يصلي الفائتة كما يقول الشافعي وأحمد وغيرهما . ثم هل عليه إعادة الجمعة ظهرا ؟ على قولين هما روايتان عن أحمد .

وأصل هذا : أن الترتيب في قضاء الفوائت واجب في الصلوات [ ص: 108 ] القليلة عند الجمهور كأبي حنيفة ومالك وأحمد بل يجب عنده في إحدى الروايتين في القليلة والكثيرة . وبينهم نزاع في حد القليل كذلك يجب قضاء الفوائت على الفور عندهم كذلك عند الشافعي إذا تركها عمدا في الصحيح عندهم بخلاف الناسي .

واحتج الجمهور بقول النبي صلى الله عليه وسلم " { من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها لا كفارة لها إلا ذلك وفي لفظ فإن ذلك وقتها } .

واختلف الموجبون للترتيب هل يسقط بضيق الوقت . على قولين هما روايتان عن أحمد . لكن أشهرهما عنه أنه يسقط الترتيب . كقول أبي حنيفة وأصحابه . والأخرى لا يسقط كقول مالك . كذلك هل يسقط بالنسيان ؟ فيه في نزاع نحو هذا .

وإذا كانت المسارعة إلى قضاء الفائتة وتقديمها على الحاضرة بهذه المزية : كان فعل ذلك في مثل هذا الوقت هو الواجب وأما الشافعي فإذا كان يجوز تحية المسجد في هذا الوقت فالفائتة أولى بالجواز والله أعلم .

التالي السابق


الخدمات العلمية