وإذا علمت طهارتها لم تكره الصلاة فيها باتفاق المسلمين وأما إذا تيقن نجاستها فلا يصلي فيها حتى تطهر .
لكن الصحيح أنه إذا دلك النعل بالأرض طهر بذلك . كما جاءت به السنة سواء كانت النجاسة عذرة أو غير عذرة . فإن أسفل النعل محل تكرر ملاقاة النجاسة له فهو بمنزلة السبيلين فلما كان إزالته عنها بالحجارة ثابتا بالسنة المتواترة فكذلك هذا .
[ ص: 122 ] وإذا شك في نجاسة أسفل الخف لم تكره الصلاة فيه ولو تيقن بعد الصلاة أنه كان نجسا فلا إعادة عليه في الصحيح كذلك غيره كالبدن والثياب والأرض .