وكذلك صنعة الخمر وأما أمكنة المعاصي والكفر ونحو ذلك والعوض المأخوذ على هذا العمل المحرم خبيث ويجب إنكار ذلك . وأما خياطته لمن يلبسه لبسا جائزا فهو مباح : كخياطته للنساء وإن كان الرجل يمسه عند الخياطة فإن هذا ليس من المحرم ومثل ذلك صناعة . الذهب والفضة لمن يستعمله استعمالا مباحا .
ويجوز استعمال خيوط الحرير في لباس الرجال كذلك يباح العلم والسجاف ونحو ذلك مما جاءت به السنة بالرخصة فيه وهو ما كان موضع إصبعين أو ثلاثة أو أربعة وقد كان للنبي صلى الله عليه وسلم جبة مكفوفة بحرير .