[ ص: 141 ] وسئل رحمه الله تعالى عن خياط خاط للنصارى سير حرير فيه صليب ذهب . فهل عليه إثم في خياطته ؟ وهل تكون أجرته حلالا أم لا ؟ .
فأجاب : نعم إذا أعان الرجل على معصية الله كان آثما ; لأنه أعان على الإثم والعدوان . ولهذا لعن النبي صلى الله عليه وسلم الخمر وعاصرها ومعتصرها وحاملها والمحمولة إليه وبائعها ومشتريها وساقيها وشاربها وآكل ثمنها .
وأكثر هؤلاء كالعاصر والحامل والساقي إنما هم يعاونون على شربها ; ولهذا ينهى عن بيع السلاح لمن يقاتل به قتالا محرما كقتال المسلمين والقتال في الفتنة فإذا كان هذا في الإعانة على المعاصي فكيف بالإعانة على الكفر وشعائر الكفر .
ومن أخذ عوضا عن عين محرمة أو نفع استوفاه مثل أجرة حمال الخمر وأجرة صانع الصليب وأجرة البغي ونحو ذلك فليتصدق بها وليتب من ذلك العمل المحرم وتكون صدقته بالعوض كفارة لما فعله ; فإن هذا العوض لا يجوز الانتفاع به ; لأنه عوض خبيث ولا يعاد إلى صاحبه لأنه قد استوفى العوض ويتصدق به . كما نص على ذلك من نص من العلماء . كما نص عليه nindex.php?page=showalam&ids=12251الإمام أحمد في مثل حامل الخمر ونص عليه أصحاب مالك وغيرهم .