صفحة جزء
وسئل عمن يتجر في الأقباع : هل يجوز له بيع القبع المرعزي وشراؤه ؟ والاكتساء منه ؟ وما يجري مجراه من الحرير الصامت ؟ أو يحرم عليه لكون القبع لبس الرجال دون النساء ؟ وهل يجوز بيعه للجند والصبيان إذا كانوا دون البلوغ ؟ أو لليهود والنصارى أم لا ؟ إلى غير ذلك من المسائل .


فأجاب : أما أقباع الحرير فيحرم لبسها على الرجال ولأنها حرير [ ص: 143 ] ولبس الحرير حرام على الرجال بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وإجماع العلماء . وإن كان مبطنا بقطن أو كتان .

وأما على النساء ; فلأن الأقباع من لباس الرجال وقد لعن النبي صلى الله عليه وسلم المتشبهات من النساء بالرجال والمتشبهين من الرجال بالنساء .

وأما لباس الحرير للصبيان الذين لم يبلغوا : ففيه قولان مشهوران للعلماء ; لكن أظهرهما أنه لا يجوز فإن ما حرم على الرجل فعله حرم عليه أن يمكن منه الصغير فإنه يأمره بالصلاة إذا بلغ سبع سنين ويضربه عليها إذا بلغ عشرا فكيف يحل له أن يلبسه المحرمات .

وقد رأى عمر بن الخطاب على صبي للزبير ثوبا من حرير فمزقه وقال : " لا تلبسوهم الحرير " وكذلك ابن مسعود مزق ثوب حرير كان على ابنه وما حرم لبسه لم تحل صنعته ولا بيعه لمن يلبسه من أهل التحريم .

ولا فرق في ذلك بين الجند وغيرهم فلا يحل للرجل أن يكتسب بأن يخيط الحرير لمن يحرم عليه لبسه فإن ذلك إعانة على الإثم والعدوان وهو مثل الإعانة على الفواحش ونحوها وكذلك لا يباع [ ص: 144 ] الحرير لرجل يلبسه من أهل التحريم وأما بيع الحرير للنساء فيجوز . وكذلك إذا بيع لكافر فإن { عمر بن الخطاب أرسل بحرير أعطاه إياه النبي صلى الله عليه وسلم إلى رجل مشرك } .

التالي السابق


الخدمات العلمية