عربي
Español
Deutsch
Français
English
Indonesia
الرئيسية
موسوعات
مقالات
الفتوى
الاستشارات
الصوتيات
المكتبة
المواريث
بنين وبنات
بوابة الصم
المكتبة الإسلامية
كتب الأمة
تعريف بالمكتبة
قائمة الكتب
عرض موضوعي
تراجم الأعلام
الرئيسية
مجموع فتاوى ابن تيمية
الفقه
الصلاة
باب شروط الصلاة
مسألة لبس النساء العمائم
فهرس الكتاب
مجموع فتاوى ابن تيمية
ابن تيمية - أحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحراني
صفحة
156
جزء
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
وسئل عن لبس النساء هذه العمائم التي على رءوسهن . هل هي حرام ؟ أو مكروه ؟ وما العمائم التي تستحب للنساء ؟ وهل يجوز لهن
لبس الخف
؟
عرض الحاشية
فأجاب : الحمد لله وحده . هذه
العمائم التي تلبسها النساء
حرام بلا ريب ففي الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : " {
nindex.php?page=hadith&LINKID=598884
صنفان من أهل النار من أمتي لم أرهما بعد : نساء كاسيات عاريات مائلات مميلات على رءوسهن مثل أسنمة البخت لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها ورجال معهم سياط مثل أذناب البقر يضربون بها عباد الله
} " .
[
ص:
156 ]
وأيضا فقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : " {
nindex.php?page=hadith&LINKID=15110
لعن الله المتشبهات من النساء بالرجال والمتشبهين من الرجال بالنساء
} " وفي لفظ : " {
nindex.php?page=hadith&LINKID=15110
لعن الله المتخنثين من الرجال والمترجلات من النساء
} " وفي سنن
أبي داود
{
nindex.php?page=hadith&LINKID=598885
أنه صلى الله عليه وسلم رأى
أم سلمة
تعتصب فقال : يا
أم سلمة
لية ; لا ليتان
} .
وما كان من لباس الرجال مثل العمامة والخف والقباء الذي للرجال والثياب التي تبدي مقاطع خلقها والثوب الرقيق الذي لا يستر البشرة وغير ذلك ; فإن المرأة تنهى عنه وعلى وليها كأبيها وزوجها أن ينهاها عن ذلك والله أعلم .
التالي
السابق
الخدمات العلمية
عناوين الشجرة