صفحة جزء
وسئل عما إذا صلى في موضع نجس ؟


فأجاب : إذا صلى وبعض بدنه في موضع نجس لم يمكنه الصلاة إلا فيه فهو معذور وتصح صلاته .

وأما إن أمكنه الصلاة في موضع طاهر فليس له أن يصلي في الموضع النجس .

التالي السابق


الخدمات العلمية