صفحة جزء
[ ص: 158 ] وسئل هل تكره الصلاة في أي موضع من الأرض ؟


فأجاب : نعم ينهى عن الصلاة في مواطن فإنه قد ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه سئل عن الصلاة في أعطان الإبل فقال : " { لا تصلوا فيها } وسئل عن الصلاة في مبارك الغنم فقال : " { صلوا فيها } وفي السنن أنه قال : " { الأرض كلها مسجد إلا المقبرة والحمام } وفي الصحيح عنه - صلى الله عليه وسلم - أنه قال " { لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد يحذر ما صنعوا } .

وفي الصحيح عنه أنه قال : " { إن من كان قبلكم كانوا يتخذون القبور مساجد ألا فلا تتخذوا القبور مساجد فإني أنهاكم عن ذلك } وفي السنن : " { أنه نهى عن الصلاة بأرض الخسف } . وفي سنن ابن ماجه وغيره : " { أنه نهى عن الصلاة في سبع مواطن : المقبرة والمجزرة والمزبلة وقارعة الطريق والحمام وظهر البيت الحرام } وهذه المواضع - غير ظهر بيت الله الحرام - قد يعللها بعض الفقهاء بأنها مظنة النجاسة . وبعضهم يجعل النهي تعبدا .

[ ص: 159 ] والصحيح أن عللها مختلفة . تارة تكون العلة مشابهة أهل الشرك . كالصلاة عند القبور وتارة لكونها مأوى للشياطين : كأعطان الإبل . وتارة لغير ذلك والله أعلم .

التالي السابق


الخدمات العلمية