وسئل عن الحمام إذا اضطر المسلم للصلاة فيها وخاف فوات الوقت هل يجوز ذلك أم لا ؟
فأجاب : إذا لم يمكنه أن يغتسل ويخرج ويصلي حتى يخرج الوقت فإنه يغتسل ويصلي بالحمام ; فإن الصلاة في الأماكن المنهي عنها في الوقت أولى من الصلاة بعد الوقت في غيرها ولهذا لو حبس في الحش صلى فيه وفي الإعادة نزاع . والصحيح أنه لا إعادة عليه ; ولهذا يصلي في الوقت عريانا إذا لم يمكنه إلا كذلك . وأما إن أمكنه الاغتسال والخروج للصلاة خارج الحمام في الوقت لم يجز له الصلاة في الحمام وكذلك لو أمكنه الاغتسال في بيته فإنه لا يصلي في الحمام إلا لحاجة والله أعلم .