[ ص: 162 ] وسئل رحمه الله هل الصلاة في البيع والكنائس جائزة مع وجود الصور أم لا ؟ وهل يقال إنها بيوت الله أم لا ؟
فأجاب : ليست بيوت الله وإنما بيوت الله المساجد : بل هي بيوت يكفر فيها بالله وإن كان قد يذكر فيها فالبيوت بمنزلة أهلها وأهلها كفار فهي بيوت عبادة الكفار .
وأما الصلاة فيها ففيها ثلاثة أقوال للعلماء في مذهب أحمد وغيره : المنع مطلقا وهو قول مالك . والإذن مطلقا وهو قول بعض أصحاب أحمد . والثالث : وهو الصحيح المأثور عن nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب وغيره وهو منصوص عن أحمد وغيره أنه إن كان فيها صور لم يصل فيها لأن الملائكة لا تدخل بيتا فيه صورة ولأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يدخل الكعبة حتى محي ما فيها من الصور وكذلك قال عمر : إنا كنا لا ندخل كنائسهم والصور فيها .