فأجاب : إذا فعل ذلك أحيانا للتعليم ونحوه فلا بأس بذلك كما كان nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب يجهر بدعاء الاستفتاح مدة وكما كان ابن عمر nindex.php?page=showalam&ids=3وأبو هريرة يجهران بالاستعاذة أحيانا . وأما المداومة على الجهر بذلك فبدعة مخالفة لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وخلفائه الراشدين فإنهم لم يكونوا يجهرون بذلك دائما بل لم ينقل أحد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه جهر بالاستعاذة والله أعلم .
وأما التعصب لهذه المسائل ونحوها فمن شعائر الفرقة والاختلاف الذي نهينا عنها ; إذ الداعي لذلك هو ترجيح الشعائر المفترقة بين الأمة وإلا فهذه المسائل من أخف مسائل الخلاف جدا لولا ما يدعو [ ص: 406 ] إليه الشيطان من إظهار شعار الفرقة .
فأما كونها آية من القرآن فقالت طائفة كمالك : ليست من القرآن إلا في سورة النمل . والتزموا أن الصحابة أودعوا المصحف ما ليس من كلام الله على سبيل التبرك وحكى طائفة من أصحاب أحمد هذا رواية عنه وربما اعتقد بعضهم أنه مذهبه .
وقالت طائفة منهم الشافعي : ما كتبوها في المصحف بقلم المصحف مع تجريدهم للمصحف عما ليس من القرآن إلا وهي من السورة مع أدلة أخرى .
وتوسط أكثر فقهاء الحديث كأحمد ومحققي أصحاب أبي حنيفة فقالوا : كتابتها في المصحف تقتضي أنها من القرآن للعلم بأنهم لم يكتبوا فيه ما ليس بقرآن لكن لا يقتضي ذلك أنها من السورة ; بل تكون آية مفردة أنزلت في أول كل سورة كما كتبها الصحابة سطرا مفصولا كما قال ابن عباس : كان لا يعرف فصل السورة حتى ينزل : ( بسم الله الرحمن الرحيم فعند هؤلاء هي آية من كتاب الله في أول كل سورة كتبت فيه . وليست من السور . وهذا هو المنصوص عن أحمد في غير موضع . ولم يوجد عنه نقل صريح بخلاف ذلك وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=16418عبد الله بن المبارك وغيره . وهو أوسط الأقوال وأعدلها .
[ ص: 407 ] وكذلك الأمر في تلاوتها في الصلاة . طائفة لا تقرؤها لا سرا ولا جهرا . كمالك والأوزاعي .
والطائفة الثالثة المتوسطة جماهير فقهاء الحديث مع فقهاء أهل الرأي يقرءونها سرا كما نقل عن جماهير الصحابة مع أن أحمد يستعمل ما روي عن الصحابة في هذا الباب فيستحب الجهر بها لمصلحة راجحة حتى إنه نص على أن من صلى بالمدينة يجهر بها فقال بعض أصحابه ; لأنهم كانوا ينكرون على من يجهر بها .
ويستحب للرجل أن يقصد إلى تأليف القلوب بترك هذه المستحبات لأن مصلحة التأليف في الدين أعظم من مصلحة فعل مثل هذا كما ترك النبي صلى الله عليه وسلم تغيير بناء البيت لما في إبقائه من تأليف القلوب وكما أنكر ابن مسعود على عثمان إتمام الصلاة في السفر ثم صلى خلفه متما . وقال الخلاف شر .
وهذا وإن كان وجها حسنا فمقصود أحمد أن أهل المدينة كانوا لا يقرءونها فيجهر بها ليبين أن قراءتها سنة كما جهر ابن عباس بقراءة أم الكتاب على الجنازة وقال : لتعلموا أنها سنة وكما جهر عمر [ ص: 408 ] بالاستفتاح غير مرة وكما كان النبي صلى الله عليه وسلم يجهر بالآية أحيانا في صلاة الظهر والعصر .
ولهذا نقل عن أكثر من روي عنه الجهر بها من الصحابة المخافتة فكأنهم جهروا لإظهار أنهم يقرءونها كما جهر بعضهم بالاستعاذة أيضا والاعتدال في كل شيء استعمال الآثار على وجهها فإن كون النبي صلى الله عليه وسلم يجهر بها دائما - وأكثر الصحابة لم ينقلوا ذلك ولم يفعلوه - ممتنع قطعا . وقد ثبت عن غير واحد منهم نفيه من النبي صلى الله عليه وسلم ولم يعارض ذلك خبر ثابت إلا وهو محتمل وكون الجهر بها لا يشرع بحال - مع أنه قد ثبت عن غير واحد من الصحابة - نسبة للصحابة إلى فعل المكروه وإقراره ; مع أن الجهر في صلاة المخافتة يشرع لعارض كما تقدم .
وكراهة قراءتها مع ما في قراءتها من الآثار الثابتة عن الصحابة المرفوع بعضها إلى النبي صلى الله عليه وسلم وكون الصحابة كتبتها في المصحف وأنها كانت تنزل مع السورة فيه ما فيه مع أنها إذا قرئت في أول كتاب سليمان فقراءتها في أول كتاب الله في غاية المناسبة فمتابعة الآثار فيها الاعتدال والائتلاف والتوسط الذي هو أفضل الأمور .
كما أنه قد يطيلها على ذلك لعارض كما قرأ النبي صلى الله عليه وسلم في المغرب بطولى الطوليين وهي الأعراف . ويستحب إطالة الركعة الأولى من كل صلاة على الثانية ويستحب أن يمد في الأوليين ويحذف في الأخريين كما رواه سعد بن أبي وقاص عن النبي صلى الله عليه وسلم . وعامة فقهاء الحديث على هذا .
ومن الفقهاء من لا يستحب أن يمد الاعتدال عن الركوع والسجود ومنهم من يراه ركنا خفيفا بناء على أنه يشرع تابعا لأجل الفصل لا أنه مقصود . ومنهم من يسوي بين الركعتين الأوليين ومنهم من يستحب ألا يزيد الإمام في تسبيح الركوع والسجود على ثلاث ; إلى أقوال أخر قالوها .