[ ص: 471 ] وسئل عن أقوام حصل بينهم كلام في الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم منهم من قال : إنها فرض واجب في كل وقت ومن لا يصلي عليه يأثم وقال بعضهم : هي فرض في الصلاة المكتوبة لأنها من فروض الصلاة وما عدا ذلك فغير فرض ; لكن موعود الذي يصلي عليه بكل مرة عشرة ؟
فأجاب : الحمد لله . مذهب الشافعي وأحمد في إحدى الروايتين أنها واجبة في الصلاة ولا تجب في غيرها ومذهب أبي حنيفة ومالك وأحمد في الرواية الأخرى أنها لا تجب في الصلاة ثم من هؤلاء من قال : تجب في العمر مرة ومنهم من قال : تجب في المجلس الذي يذكر فيه والمسألة مبسوطة في غير هذا الموضع والله أعلم .