والثاني : أنه يجوز وهو المنصوص عن أحمد واختيار أكثر أصحابه : كالقاضي Multitarajem.php?tid=13371,13372وابن عقيل والشيخ عبد القادر . واحتجوا بما روي عن علي أنه قال لعمر : صلى الله عليك .
واحتج الأولون بقول ابن عباس : لا أعلم الصلاة تنبغي من أحد على أحد إلا على رسول الله صلى الله عليه وسلم . وهذا الذي قاله ابن عباس قاله لما ظهرت الشيعة وصارت تظهر الصلاة على علي دون غيره فهذا مكروه منهي عنه كما قال ابن عباس .