وقال رحمه الله فصل وأما
السلام من الصلاة : فالمختار عند
مالك ومن تبعه من
أهل المدينة تسليمة واحدة في جميع الصلاة فرضها ونفلها المشتملة على الأركان الفعلية أو على ركن واحد .
[ ص: 490 ] وعند
أهل الكوفة : تسليمتان في جميع ذلك ووافقهم
الشافعي والمختار في المشهور عن
أحمد : أن الصلاة الكاملة المشتملة على قيام وركوع وسجود يسلم منها تسليمتان وأما الصلاة بركن واحد كصلاة الجنائز وسجود التلاوة وسجود الشكر : فالمختار فيها تسليمة واحدة كما جاءت أكثر الآثار بذلك .
فالخروج من الأركان الفعلية المتعددة بالتسليم المتعدد ومن الركن الفعلي المفرد بالتسليم المفرد ; فإن صلاة النبي صلى الله عليه وسلم كانت معتدلة فما طولها أعطى كل جزء منها حظه من الطول وما خففها أدخل التخفيف على عامة أجزائها .