[ ص: 611 ] وسئل عن وسواس الرجل في صلاته وما حد المبطل للصلاة ؟ وما حد المكروه منه ؟ وهل يباح منه شيء في الصلاة ؟ وهل يعذب الرجل في شيء منه ؟ وما حد الإخلاص في الصلاة ؟ وقول النبي صلى الله عليه وسلم { ليس لأحدكم من صلاته إلا ما عقل منها } ؟ .
فأجاب : الحمد لله : الوسواس نوعان : أحدهما : لا يمنع ما يؤمر به من تدبر الكلم الطيب والعمل الصالح الذي في الصلاة بل يكون بمنزلة الخواطر فهذا لا يبطل الصلاة ; لكن من سلمت صلاته منه فهو أفضل ممن لم تسلم منه صلاته . الأول شبه حال المقربين والثاني شبه حال المقتصدين .
وقال ابن عباس : ليس لك من صلاتك إلا ما عقلت منها ولكن هل يبطل الصلاة ويوجب الإعادة ؟ فيه تفصيل . فإنه إن كانت الغفلة في الصلاة أقل من الحضور والغالب الحضور لم تجب الإعادة وإن كان الثواب ناقصا فإن النصوص قد تواترت بأن السهو لا يبطل الصلاة وإنما يجبر بعضه بسجدتي السهو وأما إن غلبت الغفلة على الحضور ففيه للعلماء قولان : أحدهما : لا تصح الصلاة في الباطن وإن صحت في الظاهر كحقن الدم ; لأن مقصود الصلاة لم يحصل فهو شبيه صلاة المرائي فإنه بالاتفاق لا يبرأ بها في الباطن وهذا قول أبي عبد الله ابن حامد وأبي حامد الغزالي وغيرهما .