صفحة جزء
[ ص: 626 ] وسئل عن المرور بين يدي المأموم : هل هو في النهي كغيره مثل الإمام والمنفرد أم لا ؟


فأجاب : المنهي عنه إنما هو بين يدي الإمام والمنفرد واستدلوا بحديث ابن عباس - رضي الله عنهما - والله أعلم .

التالي السابق


الخدمات العلمية