[ ص: 52 ] وسئل رحمه الله عمن صلى بجماعة رباعية فسها عن التشهد وقام فسبح بعضهم فلم يقعد وكمل صلاته وسجد وسلم فقال جماعة : كان ينبغي إقعاده وقال آخرون : لو قعد بطلت صلاته فأيهما على الصواب ؟ .
ومن قال كان ينبغي له أن يقعد أخطأ بل الذي فعله هو الأحسن . ومن قال : لو رجع بطلت صلاته فهذا فيه قولان للعلماء : أحدهما : لو رجع بطلت صلاته وهو مذهب الشافعي وأحمد في رواية .
والثاني : إذا رجع قبل القراءة لم تبطل صلاته وهي الرواية المشهورة عن أحمد والله أعلم .