عربي
Español
Deutsch
Français
English
Indonesia
الرئيسية
موسوعات
مقالات
الفتوى
الاستشارات
الصوتيات
المكتبة
المواريث
بنين وبنات
بوابة الصم
المكتبة الإسلامية
كتب الأمة
تعريف بالمكتبة
قائمة الكتب
عرض موضوعي
تراجم الأعلام
الرئيسية
مجموع فتاوى ابن تيمية
الفقه
الصلاة
باب صلاة التطوع
مسألة حكم ترك وتر العشاء الآخرة
فهرس الكتاب
مجموع فتاوى ابن تيمية
ابن تيمية - أحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحراني
صفحة
89
جزء
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
وسئل عن رجل لم يصل وتر العشاء الآخرة : فهل يجوز له تركه ؟ .
عرض الحاشية
فأجاب : الحمد لله
الوتر سنة مؤكدة
باتفاق المسلمين . ومن أصر على تركه فإنه ترد شهادته .
وتنازع العلماء في وجوبه فأوجبه
أبو حنيفة
وطائفة من أصحاب
أحمد
والجمهور لا يوجبونه :
كمالك
والشافعي
وأحمد
; لأن {
nindex.php?page=hadith&LINKID=599248
النبي صلى الله عليه وسلم كان
يوتر على راحلته
} والواجب لا يفعل على الراحلة ; لكن هو باتفاق المسلمين سنة مؤكدة لا ينبغي لأحد تركه .
والوتر أوكد من سنة الظهر والمغرب والعشاء
والوتر أفضل من جميع تطوعات النهار كصلاة الضحى ; بل أفضل الصلاة بعد المكتوبة قيام الليل . وأوكد ذلك الوتر وركعتا الفجر والله أعلم .
[
ص:
89 ]
التالي
السابق
الخدمات العلمية