فأجاب : يصلي ما بين طلوع الفجر وصلاة الصبح كما فعل ذلك nindex.php?page=showalam&ids=12عبد الله بن عمر وعائشة وغيرهما . وقد روى أبو داود في سننه عن أبي سعيد قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم { nindex.php?page=hadith&LINKID=599250من نام عن وتر أو نسيه فليصله إذا أصبح أو ذكر } " .
[ ص: 91 ] وفيه قول آخر : إن الوتر لا يقضى وهو رواية عن أحمد ; لما روي عنه أنه قال : { nindex.php?page=hadith&LINKID=10254إذا طلع الفجر فقد ذهبت صلاة الليل والوتر } قالوا : فإن المقصود بالوتر أن يكون آخر عمل الليل كما أن وتر عمل النهار المغرب ; ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا فاته عمل الليل صلى من النهار ثنتي عشرة ركعة ولو كان الوتر فيهن لكان ثلاث عشرة ركعة . والصحيح أن الوتر يقضى قبل صلاة الصبح فإنه إذا صليت لم يبق في قضائه الفائدة التي شرع لها ; والله أعلم .