عربي
Español
Deutsch
Français
English
Indonesia
الرئيسية
موسوعات
مقالات
الفتوى
الاستشارات
الصوتيات
المكتبة
المواريث
بنين وبنات
بوابة الصم
المكتبة الإسلامية
كتب الأمة
تعريف بالمكتبة
قائمة الكتب
عرض موضوعي
تراجم الأعلام
الرئيسية
مجموع فتاوى ابن تيمية
الفقه
الصلاة
باب صلاة التطوع
مسألة هل صلاة القاعد لها من الأجر مثل صلاة القائم
فهرس الكتاب
مجموع فتاوى ابن تيمية
ابن تيمية - أحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحراني
صفحة
130
جزء
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
وسئل عن امرأة لها ورد بالليل تصليه فتعجز عن القيام في بعض الأوقات . فقيل لها : إن صلاة القاعد على النصف من صلاة القائم فهل هو صحيح ؟ .
عرض الحاشية
فأجاب : نعم . صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=20788
صلاة القاعد على النصف من صلاة القائم
} . لكن إذا كان عادته أنه يصلي قائما وإنما قعد لعجزه فإن الله يعطيه أجر القائم . لقوله صلى الله عليه وسلم {
nindex.php?page=hadith&LINKID=10093
إذا مرض العبد أو سافر كتب له من العمل ما كان يعمله وهو صحيح مقيم
} فلو
عجز عن الصلاة كلها لمرض
كان الله يكتب له أجرها كله ; لأجل نيته وفعله بما قدر عليه فكيف إذا عجز عن أفعالها .
التالي
السابق
الخدمات العلمية