فأجاب : لا يكفر ولا تطلق عليه زوجته ولكن يأثم عند أكثر العلماء ولكن ذكر بعض أصحاب أبي حنيفة أن من صلى بلا وضوء فيما تشترط له الطهارة بالإجماع . كالصلوات الخمس أنه يكفر بذلك وإذا كفر كان مرتدا . والمرتد عند أبي حنيفة تبين منه زوجته ولكن تكفير هذا ليس منقولا عن أبي حنيفة نفسه ولا عن صاحبيه وإنما هو عن أتباعه وجمهور العلماء على أنه يعزر ولا يكفر إلا إذا استحل ذلك واستهزأ بالصلاة .