[ ص: 280 ] ( فصل )
ومن أصول أهل السنة والجماعة أنهم يصلون الجمع والأعياد والجماعات لا يدعون الجمعة والجماعة كما فعل أهل البدع من
الرافضة وغيرهم فإن كان الإمام مستورا لم يظهر منه بدعة ولا فجور صلى خلفه الجمعة والجماعة باتفاق الأئمة الأربعة وغيرهم من أئمة المسلمين ولم يقل أحد من الأئمة إنه لا تجوز الصلاة إلا خلف من علم باطن أمره بل ما زال المسلمون من بعد نبيهم يصلون خلف المسلم المستور ولكن إذا ظهر من المصلي بدعة أو فجور وأمكن
الصلاة خلف من يعلم أنه مبتدع أو فاسق مع إمكان الصلاة خلف غيره فأكثر أهل العلم يصححون صلاة المأموم وهذا مذهب
الشافعي وأبي حنيفة وهو أحد القولين في مذهب
مالك وأحمد .
وأما إذا
لم يمكن الصلاة إلا خلف المبتدع أو الفاجر كالجمعة التي إمامها مبتدع أو فاجر وليس هناك جمعة أخرى فهذه تصلى خلف المبتدع والفاجر عند عامة
أهل السنة والجماعة .
وهذا مذهب
الشافعي وأبي حنيفة nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد بن حنبل وغيرهم من أئمة
أهل السنة بلا خلاف عندهم .
وكان بعض الناس إذا كثرت الأهواء يحب أن لا يصلي إلا خلف من يعرفه على سبيل الاستحباب كما نقل ذلك عن
أحمد أنه ذكر ذلك لمن سأله .
ولم يقل
أحمد إنه لا تصح إلا خلف من أعرف حاله .
[ ص: 281 ] ولما قدم
أبو عمرو عثمان بن مرزوق إلى ديار
مصر وكان ملوكها في ذلك الزمان مظهرين للتشيع وكانوا باطنية ملاحدة وكان بسبب ذلك قد كثرت البدع وظهرت
بالديار المصرية - أمر أصحابه أن لا يصلوا إلا خلف من يعرفونه لأجل ذلك ثم بعد موته فتحها ملوك السنة مثل
صلاح الدين وظهرت فيها كلمة السنة المخالفة
للرافضة ثم صار العلم والسنة يكثر بها ويظهر .
فالصلاة خلف المستور جائزة باتفاق علماء المسلمين ومن
قال إن الصلاة محرمة أو باطلة خلف من لا يعرف حاله فقد خالف إجماع
أهل السنة والجماعة ، وقد كان
الصحابة رضوان الله عليهم يصلون خلف من يعرفون فجوره كما صلى
nindex.php?page=showalam&ids=10عبد الله بن مسعود وغيره من
الصحابة خلف
الوليد بن عقبة بن أبي معيط وكان قد يشرب الخمر وصلى مرة الصبح أربعا وجلده
nindex.php?page=showalam&ids=7عثمان بن عفان على ذلك .
وكان
nindex.php?page=showalam&ids=12عبد الله بن عمر وغيره من
الصحابة يصلون خلف
الحجاج بن يوسف .
وكان
الصحابة والتا بعون يصلون خلف
nindex.php?page=showalam&ids=8494ابن أبي عبيد وكان متهما بالإلحاد وداعيا إلى الضلال .