وسئل عن أقوام يسمعون الداعي ولم يجيبوا ؟ وفيهم من يصلي في بيته وفيهم من لا تراه يصلي ويراه جماعة من الناس ولا يرونه بالصلاة وحاله لم ترض الله ولا رسوله من جهة الصلاة وغيرها . فهل يجوز لمن يراه في هذه الحالة أن يولي عنه أو يسلم عليه ؟ أفتونا مأجورين .
وأيضا : هل يجوز لرجل إذا كان إماما في المسجد الذي هو فيه لم يصل فيه إلا نفران أو ثلاثة في بعض الأيام هو يصلي فيه احتسابا ؟ وأيضا إن كان يصلي فيه بأجرة لا ما يطلب الصلاة في غيره إلا لأجل فضل الجماعة وهل يجوز ذلك ؟ أفتونا يرحمكم الله .
وصلاة الجماعة من الأمور المؤكدة في الدين باتفاق المسلمين . [ ص: 252 ] وهي فرض على الأعيان عند أكثر السلف وأئمة أهل الحديث : كأحمد وإسحاق وغيرهما وطائفة من أصحاب الشافعي وغيرهم وهي فرض على الكفاية عند طوائف من أصحاب الشافعي وغيرهم وهو المرجح عند أصحاب الشافعي .