ومن عليه فائتة فعليه أن يبادر إلى قضائها على الفور سواء فاتته عمدا أو سهوا عند جمهور العلماء . كمالك وأحمد وأبي حنيفة وغيرهم . وكذلك الراجح في مذهب الشافعي أنها إذا فاتت عمدا كان قضاؤها واجبا على الفور .
وإذا صلى مع الجماعة نوى بالثانية معادة وكانت الأولى فرضا والثانية نفلا على الصحيح كما دل عليه هذا الحديث وغيره . وقيل : الفرض أكملهما وقيل : ذلك إلى الله تعالى والله أعلم .