صفحة جزء
وسئل عن رجل صلى فرضه ثم أتى مسجد جماعة فوجدهم يصلون فهل له أن يصلي مع الجماعة من الفائت ؟ .


فأجاب : إذا صلى الرجل الفريضة ثم أتى مسجدا تقام فيه تلك [ ص: 259 ] الصلاة فليصلها معهم سواء كان عليه فائتة أو لم يكن كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك حيث قال لرجلين لم يصليا مع الناس : فقال : { ما لكما لم تصليا ؟ ألستما مسلمين ؟ فقالا : يا رسول الله صلينا في رحالنا فقال : إذا صليتما في رحالكما ثم أتيتما مسجد جماعة فصليا معهم فإنها لكما نافلة } .

ومن عليه فائتة فعليه أن يبادر إلى قضائها على الفور سواء فاتته عمدا أو سهوا عند جمهور العلماء . كمالك وأحمد وأبي حنيفة وغيرهم . وكذلك الراجح في مذهب الشافعي أنها إذا فاتت عمدا كان قضاؤها واجبا على الفور .

وإذا صلى مع الجماعة نوى بالثانية معادة وكانت الأولى فرضا والثانية نفلا على الصحيح كما دل عليه هذا الحديث وغيره . وقيل : الفرض أكملهما وقيل : ذلك إلى الله تعالى والله أعلم .

التالي السابق


الخدمات العلمية