وفي سنن أبي داود وغيره : { أن رجلا من الأنصار كان يصلي بقوم إماما فبصق في القبلة فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يعزلوه عن الإمامة ولا يصلوا خلفه فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسأله هل أمرهم بعزله ؟ فقال : نعم إنك آذيت الله ورسوله } فإذا كان المرء يعزل لأجل إساءته في الصلاة وبصاقه في القبلة فكيف المصر على أكل الحشيشة لا سيما إن كان مستحلا للمسكر منها كما عليه طائفة من الناس فإن مثل هذا ينبغي أن يستتاب فإن تاب وإلا قتل إذ السكر منها حرام بالإجماع واستحلال ذلك كفر بلا نزاع .
الثاني : أنه يجوز للمأموم أن يصلي خلف من ولي وإن كان تولية ذلك المولى لا تجوز فليس للناس أن يولوا عليهم الفساق وإن كان قد ينفذ حكمه أو تصح الصلاة خلفه .
الثالث : أن الأئمة متفقون على كراهة الصلاة خلف الفاسق لكن اختلفوا في صحتها : فقيل لا تصح . كقول مالك وأحمد في إحدى الروايتين عنهما . وقيل : بل تصح كقول أبي حنيفة والشافعي والرواية الأخرى عنهما ولم يتنازعوا أنه لا ينبغي توليته .