صفحة جزء
وسئل عن رجل فقيه عالم خاتم للقرآن وبه عذر : يده الشمال خلفه من حد الكتف وله أصابع لحم وقد قالوا : إن الصلاة غير جائزة خلفه .


فأجاب : إذا كانت يداه يصلان إلى الأرض في السجود فإنه تجوز الصلاة خلفه بلا نزاع . وإنما النزاع فيما إذا كان أقطع اليدين والرجلين ونحو ذلك . وأما إذا أمكنه السجود على الأعضاء السبعة التي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم { أمرت أن أسجد على سبعة أعظم : الجبهة واليدين والركبتين والقدمين } . فإن السجود تام وصلاة من خلفه تامة والله أعلم .

التالي السابق


الخدمات العلمية