صفحة جزء
[ ص: 381 ] وسئل هل يقلد الشافعي حنفيا وعكس ذلك في الصلاة الوترية وفي جمع المطر ؟ أم لا ؟ .


فأجاب : الحمد لله . نعم يجوز للحنفي وغيره أن يقلد من يجوز الجمع من المطر لا سيما وهذا مذهب جمهور العلماء : كمالك والشافعي وأحمد .

وقد كان عبد الله بن عمر يجمع مع ولاة الأمور بالمدينة إذا جمعوا في المطر . وليس على أحد من الناس أن يقلد رجلا بعينه في كل ما يأمر به وينهى عنه ويستحبه إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم وما زال المسلمون يستفتون علماء المسلمين فيقلدون تارة هذا وتارة هذا . فإذا كان المقلد يقلد في مسألة يراها أصلح في دينه أو القول بها أرجح أو نحو ذلك جاز هذا باتفاق جماهير علماء المسلمين لم يحرم ذلك لا أبو حنيفة ولا مالك ولا الشافعي ولا أحمد .

وكذلك الوتر وغيره ينبغي للمأموم أن يتبع فيه إمامه فإن [ ص: 382 ] قنت قنت معه وإن لم يقنت لم يقنت وإن صلى بثلاث ركعات موصولة فعل ذلك وإن فصل فصل أيضا . ومن الناس من يختار للمأموم أن يصل إذا فصل إمامه والأول أصح والله أعلم .

التالي السابق


الخدمات العلمية