صفحة جزء
وسئل عن رجل صلى مع الإمام ثم حضر جماعة أخرى فصلى بهم إماما فهل يجوز ذلك ؟ أم لا ؟ .


فأجاب : هذه المسألة هي " مسألة اقتداء المفترض بالمتنفل " فإن الإمام كان قد أدى فرضه فإذا صلى بغيره إماما : فهذا جائز في مذهب الشافعي وأحمد في إحدى الروايتين عنه . وفيها قول ثالث في مذهب أحمد : أنه يجوز للحاجة ولا يجوز لغير حاجة . فإذا كان ذلك الإمام هو القارئ وهو المستحق للإمامة دونهم ففعل ذلك في مثل هذه الحال حسن والله أعلم .

التالي السابق


الخدمات العلمية