صفحة جزء
[ ص: 390 ] وسئل شيخ الإسلام رحمه الله عما يفعله الرجل شاكا في وجوبه على طريق الاحتياط . هل يأتم به المفترض ؟ .


فأجاب : قياس المذهب أنه يصح ; لأن الشاك يؤديها بنية الوجوب إذا كما قلنا في نية الإغماء وإن لم نقل بوجوب الصوم . كما قلنا فيمن شك في انتقاض وضوئه يتوضأ .

وكذلك صور الشك في وجوب طهارة أو صيام أو زكاة أو صلاة أو نسك أو كفارة أو غير ذلك ; بخلاف ما لو اعتقد الوجوب ثم تبين له عدمه فإن هذه خرج فيها خلاف ; لأنها في الحقيقة نفل لكنها في اعتقاده واجبة والمشكوك فيها هي في قصده واجبة والاعتقاد متردد .

التالي السابق


الخدمات العلمية