فأجاب : لا يشرع الجهر بالتكبير خلف الإمام الذي هو المبلغ لغير حاجة : باتفاق الأئمة فإن بلالا لم يكن يبلغ خلف النبي صلى الله عليه وسلم هو ولا غيره ولم يكن يبلغ خلف الخلفاء الراشدين لكن لما مرض النبي صلى الله عليه وسلم صلى بالناس مرة وصوته ضعيف وكان أبو بكر يصلي إلى جنبه يسمع الناس التكبير فاستدل العلماء بذلك [ ص: 403 ] على أنه يشرع التكبير عند الحاجة : مثل ضعف صوته فأما بدون ذلك فاتفقوا على أنه مكروه غير مشروع .
وتنازعوا في بطلان صلاة من يفعله . على قولين : والنزاع في الصحة معروف في مذهب مالك وأحمد وغيرهما . غير أنه مكروه باتفاق المذاهب كلها والله أعلم .